الشيخ محمد الجواهري

69

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 2984 [ « مسألة 3 » : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلاًّ ( 1 ) . ] 2985 [ « مسألة 4 » : المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبيّ غير المميِّز - الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ( 2 ) لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي . نعم ، ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب

--> ( 1 ) لا يقال : مقتضى أنه ينوب عنه في الطواف هو أن تكون النيابة كما ينوب شخص عن آخر في الطواف لا يمكن أن يقال إنه ينوب عنه في أفعال الحجّ والوضوء شرط للطواف لا من أفعال الحج . فيصح حينئذ الطواف من النائب حتى لو كان على غير طهارة . لانّا نقول : إن الكلام في الطواف بالطفل لا عنه ، كما يطاف بمن لا يتمكن من مباشرة الطواف فيحمل على محمل ليطاف به ، ومن الواضح أنه لا يعتبر طهارة الحامل ، لأنه ليس الطواف طوافه بل طواف المحمول . ولكن هذا إنما يقتضي عدم لزوم طهارة الحامل لو طاف بالطفل ، وأما لو طاف عنه فقد يقال باعتبار طهارة النائب . ودعوى أن ما دل على اشتراط الطواف بالطهارة مورده المكلف مصادرة ، بل مورده من يأتي بالطواف ، ولكن بما أن المنوب عنه في المقام غير مكلف بالطهارة لعدم الدليل عليها بل لا تتأتى منه ، فلا يبعد أن لا يكون النائب عنه مكلفاً بها أيضاً . ( 2 ) كلمة « فقامت » سقطت من الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 54 باب 20 من أبواب وجوب الحج ح 1 ، الاستبصار 2 : 146 / 478 ، التهذيب 5 : 6 / 16 .